الحر العاملي
192
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قلت له . إن أبا جعفر ( ع ) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا با محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية . أقول : يعني أن عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى ويأتي . 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ، فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقائس لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة . 4 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم . 5 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن حمزة بن بيض ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : سدس الليل الباقي . ( 5110 ) 6 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( ) : وركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر ( ع ) : احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر . 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 8 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر ( ع ) الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل
--> ( 3 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28 من أحكام شهر رمضان . ( 4 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28 من أحكام شهر رمضان . ( 5 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28 من أحكام شهر رمضان . ( 6 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 اخرج قطعة من الثالث في ج 4 في 1 / 28 من أحكام شهر رمضان . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 232 و 172 - صا ج 1 ص 144 تقدم ذيله في 2 ر 26 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 172 - صا ج 1 ص 144